responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 212

و كذا رواية علي بن أبي حمزة قد صرحتا بالتفريق ايضا لكن من غير تعيين لركعتي الفريضة، و رواية أبي أيوب و كذا صحيحة معاوية بن وهب و رواية أبي كهمس [1] قد صرحت بالأربع من غير تعرض للتفريق فضلا عن بيان الفريضة منهما. و الظاهر حمل مطلق هذه الاخبار على مقيدها في ذلك. إلا انه قد صرح في المدارك بأن تأخير ركعتي طواف النافلة الى أن يأتي بالسعي انما هو على سبيل الأفضلية، قال:

لإطلاق الأمر بصلاة الأربع في رواية أبي أيوب، و لعدم وجوب المبادرة بالسعي. و فيه ما عرفت من انه يمكن تقييد هذا الإطلاق بالروايات الدالة على التفريق و هي الأكثر، و ان كان بعضها قد عين ان صلاة الفريضة هي الاولى و صلاة النافلة هي التي بعد السعي، و بعضها لم يعين فيه ذلك، و هذا هو مقتضى القاعدة المقررة عندهم المرتبطة بدلالة جملة من الاخبار. و اما العمل بإطلاق تلك الروايات- و حمل ما دل على تقديم ركعتي الفريضة على السعي و تأخير ركعتي النافلة عنه على الاستحباب- فهو و ان جروا عليه في جملة من الأبواب إلا انه لا مستند له من سنة و لا كتاب، كما تقدم بيانه.

المسألة السابعة [حكم من أتى بالطواف ناقصا]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو نقص عدد طوافه، أو قطعه لدخول البيت أو لحاجة أو لمرض أو لحدث، أو دخل في السعي فذكر انه لم يتم طوافه، فان تجاوز النصف رجع فأتم، و لو عاد إلى أهله استناب، و لو كان دون النصف استأنف.

و تفصيل هذه الجملة يقع في مواضع

الأول- في من نقص عدد طوافه

، و المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو ما قدمناه


[1] ص 200 و 201 و 202.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست