responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 200

المروية في الفقيه [1] فلم يذكرها. و لا يخفى ان هذه الروايات لا معارض لها في الباب، فردها و طرحها و الحال كذلك لا يخلو من مجازفة، بل جرأة على الأئمة الأطياب (عليهم السلام) سيما مع كون روايتي حبيب و يونس الأخرى من مرويات من لا يحضره الفقيه التي قد صرح في غير موضع من شرحه بالاعتماد عليها متى احتاج إليها، لما ضمنه الصدوق (قدس سره) في صدر كتابه. و لكنه (قدس سره) لا يقف على قاعدة كما عرفت في غير موضع. و الله العالم.

المسألة السادسة [لو زاد في الطواف سهوا فهل يكمله أسبوعين أو يعيده؟]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) انه لو زاد على السبعة سهوا، أكملها أسبوعين، و صلى الفريضة أولا و ركعتي النافلة بعد السعي. و به صرح الشيخ و علي بن الحسين بن بابويه و ابن البراج و غيرهم. و قال الصدوق (قدس سره) في المقنع:

يجب عليه الإعادة، قال: و روى: انه يضيف ستة يجعل واحدا فريضة و الباقي سنة.

و احتج الأصحاب (رضوان الله عليهم) على ما ذهبوا اليه

بما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه [2] عن أبي أيوب في الصحيح قال:

«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة؟ قال: فليضم إليها ستا ثم يصلي اربع ركعات».

قال: و في خبر آخر: «ان الفريضة هي الطواف الثاني و الركعتان الأوليان لطواف الفريضة، و الركعتان الأخريان و الطواف الأول تطوع».

و ما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن


[1] ج 2 ص 246، و الوسائل الباب 52 من الطواف.

[2] ج 2 ص 248، و الوسائل الباب 34 من الطواف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست