responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 197

و على هذا تجتمع الاخبار على وجه واضح المنار. و يؤيده أوفقيته بالاحتياط و المشي على سوي الصراط.

المسألة الخامسة [الطواف في النجاسة جهلا و نسيانا]

- قد تقدم انه لا يجوز الطواف في النجاسة على المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)، و حينئذ فلو طاف عالما بها بطل طوافه على القول المذكور. و هو موضع وفاق بين القائلين باشتراط طهارة الثوب و الجسد في الطواف، للنهي المقتضي للفساد في العبادة.

و لو كان جاهلا بها حتى فرغ فطوافه صحيح اتفاقا بين من قال بذلك لتحقق الامتثال بفعل المأمور به، و عدم تناول النهي للجاهل. و الحكم هنا عندهم مبني على إلحاق جاهل النجاسة في الطواف بجاهلها في الصلاة و إلا فالمسألة هنا عارية عن النصوص بالخصوص، و الأصل يقتضي الصحة و النهي لا يتوجه الى الجاهل كما عرفت، فيجب الحكم بالصحة.

و في جاهل الحكم اشكال، و المعروف من مذهبهم عدم معذوريته كما عرفت في غير موضع، إلا ان جملة من أفاضل متأخري المتأخرين ألحقوه بجاهل الأصل في مواضع تقدم التنبيه عليها، للعلة المذكورة ثمة، و هو عدم توجه الخطاب الى الجاهل. و هو الأقوى كما عرفت في مقدمات الكتاب.

و انما الكلام في الناسي، و المشهور في الصلاة البطلان و وجوب الإعادة و عليه تدل أكثر الاخبار. و المسألة هنا عارية عن النص. و اختار في المنتهى إلحاق الناسي بالجاهل، فقال: و لو لم يذكر إلا بعد الفراغ نزعه أو غسله و صلى ركعتين. و هو ظاهر في حكمه بصحة طوافه. و استظهره في المدارك مستندا الى عدم تناول النهي له. و فيه ان إلحاق الناسي بالجاهل قياس مع الفارق، فان الجاهل لم يتقدم له علم بالكلية بخلاف

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست