responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 192

طوافين [1] بحملها على من تعمد الزيادة، فجوز الزيادة في الطواف عمدا لهذه الاخبار. و سيأتي نقل كلامه (طاب ثراه) و الكلام عليه في تلك المسألة ان شاء الله (تعالى).

نعم يبقى الشك في الزيادة مع النية و ان لم تبلغ شوطا، لظاهر إطلاق رواية عبد الله بن محمد و ظاهر خبر ابي بصير [2] الظاهر في كون استناد البطلان الى الطواف التام.

و اما الزيادة لا بنية الطواف بل بنية عدمه فالحق فيه ما ذكره، فان العبادات دائرة مدار النيات، و إذا خلت هذه الزيادة عن نية العبادة بل نوى العدم فالظاهر انه لا ضرر في ذلك. و الله العالم.

المسألة الرابعة [حكم القران في الطواف]

- اختلف الأصحاب في حكم القران في الطواف، فذهب الشيخ الى التحريم في طواف الفريضة حيث قال: لا يجوز القران في طواف الفريضة. و قال ابن إدريس: انه مكروه شديد الكراهة، و ليس المراد بذلك الحظر، فان المكروه إذا كان شديد الكراهة قيل فيه: لا يجوز. و ظاهر جملة من الأصحاب هنا التوقف في الحكم، فان المحقق في النافع عزى تحريمه و بطلان الطواف به في الفريضة إلى الشهرة. و في المختلف بعد نقل قول الشيخ و ابن إدريس أورد روايتي زرارة و عمر بن يزيد الآتيتين [3] ان شاء الله (تعالى) و قال: انهما غير دالتين على التحريم. و ظاهره في المدارك ايضا التردد في ذلك، حيث ذكر ان المستفاد من صحيحة زرارة الآتية [4] كراهة القرآن في الفريضة


[1] الوسائل الباب 34 من الطواف.

[2] ص 187.

[3] الوسائل الباب 36 من الطواف.

[4] الوسائل الباب 36 من الطواف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست