responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 186

بدون الإتيان به تحرم عليهم النساء، فوسع الله بكرمه عليهم و جعل طواف الوداع لهم [1] قائما مقامه في تحليل النساء لهم. إلا انه لما ورد في أخبارنا- كما عرفت من كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه- ثبوت ذلك للناسي أيضا، فالواجب حمل خبر إسحاق على ذلك، فيكون من نسي طواف النساء منا فإنه تحل له النساء بطواف الوداع، و ان وجب عليه التدارك. و لا بعد في ذلك بعد قيام الدليل عليه و ان لم يكن مشهورا عندهم.

و اما ما اعتل به في المختلف- من ان طواف الوداع مستحب و لا يجزئ عن الواجب- فهو على إطلاقه ممنوع، فان صيام يوم الشك مستحب من شعبان و يجزئ عن شهر رمضان لو ظهر كونه منه. و الله العالم.

و سيأتي- ان شاء الله تعالى- مزيد تحقيق في هذا المقام في أحكام منى في ما يتعلق بطواف النساء من التحليل. و قد تقدم أيضا في المسألة الثانية من المسائل الملحقة بالمطلب الأول من المقدمة الرابعة من الاخبار ما يدل على توقف حل النساء على الرجال على طواف النساء.

المسألة الثالثة [حكم الزيادة على السبعة في الطواف]

- المعروف من مذهب الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) انه تحرم الزيادة على السبعة في الواجب و تكره في المندوب.

و ظاهرهم تحريم الزيادة و لو خطوة، كما صرح به جملة منهم.

و احتجوا على التحريم في الفريضة بأن النبي (صلى الله عليه و آله) لم يفعله فلا يجوز فعله،

لقوله (صلى الله عليه و آله) [2]: «خذوا عني مناسككم».

و بأنها فريضة ذات عدد فلا تجوز الزيادة عليها كالصلاة.


[1] المغني ج 3 ص 398 و ص 410 الى 417 طبع مطبعة العاصمة.

[2] تيسير الوصول ج 1 ص 296 طبع مطبعة الحلبي.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست