responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 184

بعد الخروج على وجه يستدعي وجوب الإحرام لدخول مكة، فهل يكتفى بذلك أو يتعين عليه الإحرام ثم يقضي الفائت قبل الإتيان بأفعال العمرة أو بعده؟ اشكال، لخلو الحكم من النص. و ربما رجح الأول نظرا الى الأصل، و ان من نسي الطواف يصدق عليه انه محرم في الجملة و الإحرام لا يقع إلا من محل. إلا انه لا يخلو من شوب الاشكال.

السادس [كلام العلامة في طواف النساء و حكم المرأة فيه و التعليق عليه]

- قال في المختلف: طواف النساء واجب إجماعا، فإن أخل به حرمت عليه النساء حتى يطوف، أو يستنيب فيه فيطاف عنه و قال ابن بابويه (قدس سره) في الرسالة: و متى لم يطف الرجل طواف النساء لم تحل له النساء حتى يطوف. و كذلك المرأة لا يجوز لها ان تجامع حتى تطوف طواف النساء. إلا ان يكونا طافا طواف الوداع فهو طواف النساء. و في هذا الكلام بحثان: الأول حكمه على المرأة بتحريم الرجل لو أخلت به. و فيه منع، فان حمله على الرجل فقياس، و ان استند الى دليل فلا بد منه، و لم نقف عليه. الثاني- استغناؤه بطواف الوداع عنه. و فيه إشكال، فإن طواف الوداع عندنا مستحب، فكيف يجزئ عن الواجب؟ و ان استند إلى

رواية إسحاق ابن عمار عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا الى منازلهم و لا ينبغي لهم ان


[1] الكافي ج 4 ص 513، و التهذيب ج 5 ص 253 باختلاف في اللفظ، و الوسائل الباب 2 من الطواف الرقم 2 و 3. و الحديث في الوسائل عن التهذيب ينتهي بقوله «واجب» فيكون قوله «يعني.» جزء من الحديث و في الوافي باب (طواف النساء) اختتم الحديث بكلمة «نساءهم» و عليه قد اعتبر «يعني.» من كلام الشيخ.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست