responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 177

- كما ترى- هو الوجوب مطلقا، و قال ابن إدريس: الأظهر عدم وجوب الكفارة، لأنه في حكم الناسي. نعم يجب عليه الرجوع الى مكة و قضاء طواف الزيارة. و الى هذا القول ذهب أكثر الأصحاب.

و قال في المختلف: و للشيخ (قدس سره) ان يحتج

بما رواه معاوية ابن عمار في الحسن [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على اهله و لم يزر. قال: ينحر جزورا، و قد خشيت ان يكون قد ثلم حجه ان كان عالما، و ان كان جاهلا فلا بأس عليه».

ثم قال: لا يقال: قوله: «و ان كان جاهلا فلا بأس عليه» ينافي وجوب الكفارة، لأنا نقول: لا نسلم ذلك، فان نفي البأس لا يستلزم نفي الكفارة. و لاحتمال ان يكون المقصود انه لا ينثلم حجه لنسيانه.

ثم قال:

و روى عيص بن القاسم في الصحيح [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع اهله حين ضحى قبل ان يزور البيت. قال: يهريق دما».

ثم قال: و الأقرب عندي وجوب البدنة ان جامع بعد الذكر. انتهى.

قال في المدارك بعد نقل ذلك: و هو احتجاج ضعيف، لاختصاص الرواية الأولى بالعالم. و لان المتبادر من الرواية الثانية وقوع الوقاع قبل الزيارة لا قبل الإتيان بالطواف المنسي. و الأجود الاستدلال

بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده. الخبر».

و قد تقدم في


[1] الكافي ج 4 ص 378، و التهذيب ج 5 ص 321، و الوسائل الباب 9 من كفارات الاستمتاع.

[2] الوسائل الباب 9 من كفارات الاستمتاع.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست