responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 174

فإنه لا يخفى على من راجع كتاب المقنعة انه لا عين لهذا الكلام و نحوه فيها من ما يذكره الشيخ كذلك و لا اثر، و إنما عادة الشيخ (قدس سره) بعد استيفاء كلام المقنعة و الاستدلال عليه ان يذكر فروعا في الباب و يستدل عليها بمثل هذا و نحوه.

و اما قوله: «و العجب من ذهاب بعض المتأخرين. الى آخره» فالظاهر انه اشارة الى ما قدمنا نقله عن المدارك و أوضحنا ما فيه. و هو مؤيد لما قلناه و مؤكد لما أوضحناه.

بقي الكلام في ان ما ذكره غير واحد منهم- من ان لفظ الفريضة في صحيحة علي بن جعفر شامل لطوافي الحج و العمرة و طواف النساء، بتقريب عدم الاستفصال و ان ظاهر الخبر المذكور الاستنابة مطلقا- يجب تقييده بما إذا تعذر العود بناء على المشهور، و الأمر بالهدي فيه يجب حمله عندهم على الندب كما في الدروس، أو المواقعة بعد الذكر كما في المنتهى.

و اما ما ذكره المحقق المتقدم ذكره- من العمل على ظاهر الخبر في وجوب الهدي مطلقا و تخصيص أخبار المعذورية بهذا الخبر- فهو لا يخلو من قرب، حيث ان اخبار العذر انما وردت في الجاهل لا الناسي، فيكون هذا الخبر لا معارض له. إلا انهم حيث حملوا الناسي على الجاهل في المقام احتاجوا إلى تأويل الخبر بأحد الوجهين المتقدمين.

و فيه ما عرفت.

و كيف كان فقد تلخص ان المستند في أصل الحكم المذكور في المسألة- من وجوب الرجوع على الناسي و مع عدم الإمكان فالاستنابة- هو الاخبار الدالة على هذا التفصيل في نسيان طواف النساء كما تقدم،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست