responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 172

للأصل و الظاهر المحوج إلى التفرقة بين الأشباه و النظائر؟ و الوجه في إيثار ذكر النسيان- و الاعراض عن التعرض للجهل بعد ما علم من كونه مورد النص- زيادة الاهتمام ببيان الاختلاف بين طواف الحج و طواف النساء في هذا الحكم و دفع توهم الاشتراك فيه. و اتفق ذلك في كلام المفيد (قدس سره) فاقتفى الشيخ (قدس سره) أثره. و ليس الالتفات الى ما حررناه ببعيد عن نظر المفيد (قدس سره) و لخفائه التبس الأمر على كثير من المتأخرين فاستشكلوا كلام الشيخ (قدس سره) و اختاروا العمل بظاهر خبر علي ابن جعفر. إلا ان جماعة منهم تأولوا حكم الهدي فيه بالحمل على حصول المواقعة بعد الذكر لئلا ينافي القواعد المقررة في حكم الناسي و ان الكفارة لا تجب عليه في غير الصيد. و يضعف بان عموم النص هناك قابل للتخصيص بهذا فلا حاجة الى التكلف في دفع التنافي بالحمل على ما قالوه. و سيجيء في مشهوري أخبار السعي ما يساعد على هذا التخصيص. و لبعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيه كلام يناسب ما ذكرناه في توجيه كون التقصير في وقوع مثل هذا النسيان أقوى منه في الجهل. و في الدروس:

و روى علي بن جعفر ان ناسي الطواف يبعث بهدي و يأمر من يطوف عنه [1].

و حمله الشيخ (قدس سره) على طواف النساء. و الظاهر ان الهدي ندب. و إذ قد أوضحنا الحال من الجانبين بما لا مزيد عليه فلينظر الناظر في أرجحهما و ليصر اليه. و الذي يقوى في نفسي مختار الشيخين. و العجب من ذهاب بعض المتأخرين إلى الاكتفاء بالاستنابة في استدراك الطواف و ان أمكن العود، أخذا بظاهر حديث علي بن جعفر، مع وضوح دلالة الأخبار السالفة في نسيان


[1] الوسائل الباب 58 من الطواف الرقم 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست