responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 153

السلام) عن الذي يطوف بعد الغداة أو بعد العصر و هو في وقت الصلاة أ يصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال: لا»-.

فالوجه في هذا الخبر ما تضمنه من انه كان وقت صلاة فريضة فلم يجز له ان يصلي ركعتي الطواف إلا بعد ان يفرغ من الفريضة الحاضرة. انتهى.

أقول: و الأظهر في معنى هذا الخبر ما ذكره في الوافي [1] قال:

و الاولى ان يحمل وقت الصلاة فيه على وقت صلاة الطواف، يعني:

له وقت يمكنه ان يصلي فيه صلاة الطواف قبل الطلوع أو الغروب و انما نهاه (عليه السلام) لمكان التقية [2].

السادس [تحقيق حول ظاهر حديث يحيى الأزرق]

-

روى الشيخان ثقة الإسلام و الصدوق (رحمهما الله) عن يحيى الأزرق عن ابي الحسن (عليه السلام) [3] قال: «قلت له:

اني طفت أربعة أسابيع فأعييت، أ فأصلي ركعاتها و انا جالس؟ قال:

لا. قلت: فكيف يصلي الرجل إذا اعتل و وجد فترة صلاة الليل جالسا و هذا لا يصلي؟ قال: فقال: يستقيم ان تطوف و أنت جالس؟

قلت: لا. قال: فصل و أنت قائم».

أقول: ظاهر هذا الخبر قد تضمن حكمين غريبين لم أر من تنبه لهما:

أحدهما- عدم جواز صلاة ركعتي الطواف جالسا و ان كان في طواف النافلة كما هو مورد الخبر. و الظاهر حمله على التمكن من الصلاة قائما و ان كان فيه نوع مشقة. و يصير الفرق بينه و بين صلاة النافلة


[1] باب (ركعتي الطواف).

[2] ارجع الى المغني ج 2 ص 91 طبع مطبعة نشر الثقافة الإسلامية.

[3] الكافي ج 4 ص 424، و الفقيه ج 2 ص 255 و 256، و الوسائل الباب 79 من الطواف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست