نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 153
السلام) عن الذي يطوف بعد الغداة أو بعد العصر و هو في وقت الصلاة أ يصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال: لا»-.
فالوجه في هذا الخبر ما تضمنه من انه كان وقت صلاة فريضة فلم يجز له ان يصلي ركعتي الطواف إلا بعد ان يفرغ من الفريضة الحاضرة. انتهى.
أقول: و الأظهر في معنى هذا الخبر ما ذكره في الوافي [1] قال:
و الاولى ان يحمل وقت الصلاة فيه على وقت صلاة الطواف، يعني:
له وقت يمكنه ان يصلي فيه صلاة الطواف قبل الطلوع أو الغروب و انما نهاه (عليه السلام) لمكان التقية [2].
السادس [تحقيق حول ظاهر حديث يحيى الأزرق]
-
روى الشيخان ثقة الإسلام و الصدوق (رحمهما الله) عن يحيى الأزرق عن ابي الحسن (عليه السلام)[3] قال: «قلت له:
اني طفت أربعة أسابيع فأعييت، أ فأصلي ركعاتها و انا جالس؟ قال:
لا. قلت: فكيف يصلي الرجل إذا اعتل و وجد فترة صلاة الليل جالسا و هذا لا يصلي؟ قال: فقال: يستقيم ان تطوف و أنت جالس؟
قلت: لا. قال: فصل و أنت قائم».
أقول: ظاهر هذا الخبر قد تضمن حكمين غريبين لم أر من تنبه لهما:
أحدهما- عدم جواز صلاة ركعتي الطواف جالسا و ان كان في طواف النافلة كما هو مورد الخبر. و الظاهر حمله على التمكن من الصلاة قائما و ان كان فيه نوع مشقة. و يصير الفرق بينه و بين صلاة النافلة