responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 15

و الا تخير ان كان مستحبا. و بالجملة فإنه بالتمكن من سلوك طريق غير الطريق التي صد عنها يكون خارجا عن افراد المصدود، فان فاته الحج ترتبت عليه أحكام الفوات في غير هذه الصورة، و الا فلا.

الثانية- هل يشترط في جواز التحلل بالصد عدم رجاء زوال العذر؟

ظاهر كلام الأصحاب العدم، حيث صرحوا بجواز التحلل مع ظن انكشاف العدو قبل الفوات.

قال المحقق (قدس سره) في الشرائع: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات جاز له التحلل لكن الأفضل البقاء على إحرامه.

قال شيخنا في المسالك! وجه الجواز تحقق الصد حينئذ فيلحقه حكمه، و ان كان الأفضل الصبر مع الرجاء فضلا عن غلبة الظن، عملا بظاهر الأمر بالإتمام.

قال في المدارك بعد نقل ذلك: و لا ريب في أفضلية الصبر كما ذكره، و انما الكلام في جواز التحلل مع غلبة الظن بانكشاف العدو قبل فوات الحج، فان ما وصل إلينا من الروايات لا عموم فيه بحيث يتناول هذه الصورة، و مع انتفاء العموم يشكل الحكم بالجواز.

أقول: لا ريب في ان إطلاق الاخبار المتقدمة شامل لما ذكره الأصحاب، فإن التحلل فيها بذبح الهدي وقع معلقا على حصول الصد الشامل بإطلاقه لما لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات و عدمه. و هذا هو الذي أشار إليه جده بقوله: «وجه الجواز تحقق الصد فيلحقه حكمه» بمعنى ان هذه الأحكام ترتبت على مطلق الصد و هو هنا مصدود فيلحقه حكمه.

قال في المدارك بناء على ما ذكره من المناقشة: و لو قيل بالاكتفاء

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست