responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 149

و ان كانت مخصوصة بطواف النساء لكن متى وجب قضاؤه وجب قضاء طواف العمرة و الحج بطريق اولى. انتهى.

أقول: يمكن ان يقال: ان صلاة الطواف الواجب و ان كانت واجبة لكن الظاهر ان وجوبها للطواف، بمعنى أنها تابعة له، فان اتى بالطواف الواجب اتى بها، و ان أخل به على وجه لا يمكن تداركه فلا تصح الصلاة وحدها بدونه بل يكون مؤاخذا بكل من الأمرين، فإن ثبت قضاء الطواف وجب قضاء الصلاة أيضا، و إلا فلا بل كان مؤاخذا بالأمرين. و اما انه يجب قضاء الصلاة خاصة كما ذكره فلا اعرف له وجها وجيها. و الروايات المتقدمة- في ترك الصلاة نسيانا أو جهلا، و الأمر بقضائها أو النيابة فيها- قد تضمنت الإتيان بالطواف. و هو من ما لا اشكال فيه. و اما الاستناد الى عموم قضاء ما فاته من الصلوات الواجبة [1] فيمكن حملها على ما فاته من الصلوات الواجبة باستقلالها لا ما كان وجوبه مرتبا على غيره مع عدم الإتيان بذلك الغير. و لا يتوهم من هذا الكلام انا نمنع الوجوب بل انما نمنع الإتيان بالفعل و الحكم بصحته مع عدم لإتيان بالطواف، و نقول انه متى ترك الطواف فلا تصح منه الصلاة وحدها بل يجب عليه الطواف أولا ثم الصلاة. فتدبر. و الله العالم.

الخامس [صلاة الطواف في الأوقات التي لا تبتدأ فيها النوافل]

- المفهوم من الاخبار و كلام الأصحاب ان وقت صلاة الطواف الفراغ من الطواف، فلا تكره لو اتفقت في الأوقات التي يكره فيها ابتداء النوافل بل تصلى في كل وقت.

و من الاخبار في ذلك

ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن


[1] الوسائل الباب 1 و 6 من قضاء الصلوات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست