responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 135

بسورة التوحيد: «قل هو الله أحد» و في الركعة الثانية «قل يا ايها الكافرون» ثم تشهد و احمد الله (تعالى) و أثن عليه».

و روى في الكافي [1] في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة و فرغ من طوافه حين غربت الشمس. قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب».

و روى في التهذيب [2] عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن ركعتي طواف الفريضة. قال: لا تؤخرهما ساعة إذا طفت فصل».

الى غير ذلك من الاخبار الآتية في المقام ان شاء الله (تعالى).

و تنقيح البحث في هذا المقام يتوقف على بيان أمور

الأول [موضع الإتيان بصلاة الطواف]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان محل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام و لا يجوز في غيره، و ركعتي طواف النافلة حيث شاء من المسجد.

و قال الشيخ (قدس سره) في الخلاف: يستحب ان يصلي الركعتين خلف المقام، فان لم يفعل و فعل في غيره أجزأه. كذا نقل عنه في المختلف و نقل عنه في المدارك، قال: و قال الشيخ (قدس سره) في الخلاف:

يستحب فعلهما خلف المقام فان لم يفعل و فعل في غيره أجزأ. و هو اما نقل بالمعنى أو في موضع آخر غير ما نقله العلامة (قدس سره). و نقل في المختلف عن الشيخ علي بن بابويه انه قال: لا يجوز ان تصلي ركعتي طواف الحج و العمرة إلا خلف المقام حيث هو الساعة، و لا بأس ان


[1] ج 4 ص 423، و الوسائل الباب 76 من الطواف.

[2] ج 5 ص 141، و الوسائل الباب 76 من الطواف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست