responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 120

لما رواه في الكافي [1] عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس على النساء جهر بالتلبية، و لا استلام الحجر، و لا دخول البيت، و لا سعى بين الصفا و المروة، يعني: الهرولة».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «انما الاستلام على الرجل و ليس على النساء بمفروض».

و عن فضالة بن أيوب في الصحيح عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «ان الله وضع عن النساء أربعا، و عد منها الاستلام».

و روى الصدوق (قدس سره) في من لا يحضره الفقيه [4] في حديث وصية النبي (صلى الله عليه و آله) لعلي (عليه السلام) قال: «يا علي ليس على النساء جمعة. الى ان قال: و لا استلام الحجر».

و بإسناده عن ابي سعيد المكاري عن ابي عبد الله (عليه السلام) [5] قال:

«ان الله (تعالى) وضع عن النساء أربعا، و عد منهن استلام الحجر الأسود».

قال [6]: و قال الصادق (عليه السلام): «ليس على النساء أذان. الى ان قال: و لا استلام الحجر. الحديث».


[1] ج 4 ص 405، و الوسائل الباب 18 من الطواف.

[2] التهذيب ج 5 ص 468 و 469، و الوسائل الباب 18 من الطواف.

[3] التهذيب ج 5 ص 93، و الوسائل الباب 38 من الإحرام، و الباب 18 من الطواف.

[4] ج 4 ص 263، و الوسائل الباب 18 من الطواف.

[5] الفقيه ج 2 ص 210، و الوسائل الباب 38 من الإحرام و الباب 18 من الطواف.

[6] الفقيه ج 1 ص 194، و الوسائل الباب 18 من الطواف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست