نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 120
لما رواه في الكافي [1] عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس على النساء جهر بالتلبية، و لا استلام الحجر، و لا دخول البيت، و لا سعى بين الصفا و المروة، يعني: الهرولة».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «انما الاستلام على الرجل و ليس على النساء بمفروض».
و عن فضالة بن أيوب في الصحيح عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «ان الله وضع عن النساء أربعا، و عد منها الاستلام».
و روى الصدوق (قدس سره) في من لا يحضره الفقيه [4] في حديث وصية النبي (صلى الله عليه و آله) لعلي (عليه السلام) قال: «يا علي ليس على النساء جمعة. الى ان قال: و لا استلام الحجر».
و بإسناده عن ابي سعيد المكاري عن ابي عبد الله (عليه السلام)[5] قال:
«ان الله (تعالى) وضع عن النساء أربعا، و عد منهن استلام الحجر الأسود».
قال [6]: و قال الصادق (عليه السلام): «ليس على النساء أذان. الى ان قال: و لا استلام الحجر. الحديث».