responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 119

الحجارة. و قال ابن الأعرابي: الاستلام أصله مهموز من الملاءمة و هي الاجتماع. و حكى الجوهري القولين. انتهى. و نقل في التذكرة عن ثعلب انه حكى في الاستلام الهمز و فسره بأنه اتخذه جنة و سلاحا من اللامة و هي الدرع.

و من اخبار المسألة

ما رواه في الكافي [1] في الصحيح أو الحسن عن حريز عن من ذكره عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا دخلت المسجد الحرام و حاذيت الحجر الأسود فقل: اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، آمنت بالله و كفرت بالجبت و الطاغوت و باللات و العزى و بعبادة الشيطان و بعبادة كل ند يدعى من دون الله. ثم ادن من الحجر و استلمه بيمينك. ثم تقول: بسم الله و الله أكبر اللهم أمانتي أديتها و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي عندك بالموافاة».

و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما أقول إذا استقبلت الحجر؟ فقال: كبر و صل على محمد و آله. قال: و سمعته إذا اتى الحجر يقول: الله أكبر السلام على رسول الله (صلى الله عليه و آله)».

و الاخبار الدالة على استحباب استلام الحجر مع الإمكان كثيرة [3] إلا انه قد استثنى من هذا الحكم النساء فلا يستحب لهن:


[1] ج 4 ص 403 و 404، و الوسائل الباب 12 من الطواف.

[2] الكافي ج 4 ص 407، و الوسائل الباب 21 من الطواف.

[3] الوسائل الباب 13 و 16 من الطواف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست