نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 116
و هذا هو الظاهر من كلام جملة من أصحابنا، حيث أوردوا هذا الخبر في هذا المقام مؤكدين به لرواية محمد بن مسلم و صحيحة إبراهيم بن ابي محمود، كما في المدارك و شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي (قدس سره). و ربما يشعر بان ما فعلته الجاهلية و فعله عمر احياء لسنتهم كان أصوب من ما فعله إبراهيم (عليه السلام) و رسول الله (صلى الله عليه و آله) بعده، حيث ان الله (تعالى) جعله في هذا المكان علما. و هو مشكل. و الظاهر عندي من معنى كلامه (عليه السلام) انما هو الإشارة إلى قوله (تعالى): «فِيهِ آيٰاتٌ بَيِّنٰاتٌ مَقٰامُ إِبْرٰاهِيمَ. الآية» [1] بمعنى ان وجود هذا الحجر الذي قام عليه إبراهيم (عليه السلام) في البيت من آياته (عز و جل) لا باعتبار هذه المكان، و إلا فهذا المكان حد للطواف وضع فيه الحجر أم لم يوضع، كما في زمانه (صلى الله عليه و آله) حسبما دلت عليه رواية محمد بن مسلم. و المراد بكونه آية من حيث تأثير قدم إبراهيم (عليه السلام) فيه، فهو آية بينة و علامة واضحة على قدرة الله (تعالى). و بهذا الوجه ايضا يصح ان يكون علما كما ذكره (عليه السلام). و بذلك يظهر انه لا وجه لا يراد هذه الرواية في هذا المقام. و الله العالم.
الفصل الثاني في المندوب
و هو أمور:
[استلام الحجر و تقبيله]
منها: انه يستحب الوقوف عند الحجر الأسود، و حمد الله (تعالى) و الثناء عليه، و الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله)، و رفع اليدين