نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 112
هو جواز الخروج مع الضرورة. و ظاهر صحيحة الحلبي- و هو ظاهر الصدوق (قدس سره)- هو جواز الخروج على كراهة إلا مع الضرورة.
فالضرورة على قول ابن الجنيد موجبة لزوال التحريم، و على ظاهر الرواية و ظاهر الصدوق موجبة لزوال الكراهة، و الجمع بين الخبرين بما تقدم قد عرفت ما فيه. و ظاهر العلامة في المنتهى و المختلف حمل صحيحة الحلبي على الضرورة كما هو مذهب ابن الجنيد. و فيه ما عرفت.
و المسألة لا تخلو من شوب الاشكال، لعدم وجه يحضرني الآن في الجمع بين الخبرين المذكورين. و الاحتياط لا يخفى.
و
ثامنها- خروجه بجميع بدنه حال الطواف عن البيت
، فلو مشى على شاذروانه- و هو الخارج عن أساسه- بطل طوافه من غير خلاف يعرف، لعدم صدق الطواف به. و لو كان يمس الجدار بيده أو بدنه و هو خارج عنه حال مشيه، فقيل بالبطلان و هو خيرة العلامة (قدس سره) في التذكرة و الشهيد (قدس سره) في الدروس، لان من مسه على هذا الوجه يكون بعض بدنه في البيت، فلا يتحقق الخروج عنه الذي هو شرط في صحة الطواف به. و قيل بالجواز و هو ظاهر اختياره في القواعد، و جعله في التذكرة وجها للشافعية [1]. و استدل عليه بان من هذا شأنه يصدق عليه انه طاف بالبيت، لان معظم بدنه خارج عنه.
ثم أجاب عنه بالمنع من ذلك، لان بعض بدنه في البيت، كما لو وضع احدى رجليه اختيارا على الشاذروان. و المسألة محل توقف.
و الاحتياط في القول الأول.
و ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان الشاذروان محيط بالبيت.