نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 560
و منها
استعمال الحناء، للزينة
على المشهور. و استوجه العلامة في المختلف التحريم، و اختاره الشهيد الثاني و سبطه في المدارك. و حكم الشيخ في التهذيب بجوازه، و بان اجتنابه أفضل. و لم يقيده بالزينة و لا عدمها.
و استدل على الكراهة
بما رواه الشيخ عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم، هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال:
ما يعجبني ان تفعل ذلك».
و هذه الرواية قد استدل بها في المختلف لما اختاره من القول بالتحريم.
و الحق انها من أدلة القول المشهور، إذ الظاهر من قوله: «ما يعجبني» انما هو الكراهة. إلا ان موردها قبل الإحرام، و هو غير موضع البحث.
نعم ربما يدل على ذلك
ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن الحناء. فقال:
ان المحرم ليمسه و يداوي به بعيره، و ما هو بطيب، و ما به بأس».
و أجاب العلامة في المختلف عن هذه الرواية بأنا نقول بموجبه، لأنا نجوز استعماله و انما نمنع استعماله للزينة.
و هو جيد، فان الظاهر ان الخبر انما خرج في مقام الرد على من زعم أو توهم انه من جملة أفراد الطيب الذي يحرم على المحرم مسه. و لذا
[1] التهذيب ج 5 ص 300، و الوسائل الباب 23 من تروك الإحرام.