responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 557

أ يحرم فيه؟ فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه، و لو كان مصبوغا كله إذا ضرب الى البياض و غسل فلا بأس به».

و روى الكليني و الصدوق عن خالد بن ابي العلاء الخفاف [1] قال:

«رأيت أبا جعفر (عليه السلام) و عليه برد أخضر و هو محرم».

و منها

الثياب الوسخة

، لما رواه الشيخ في الصحيح عن العلاء ابن رزين [2] قال: «سئل أحدهما (عليهما السلام) عن الثوب الوسخ، أ يحرم فيه المحرم؟ فقال: لا، و لا أقول انه حرام و لكن يطهره أحب الي، و طهره غسله».

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [3] قال: «سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟

قال: لا، و لا أقول انه حرام و لكن تطهيره أحب الي، و طهوره غسله.

و لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل و ان توسخ، إلا ان تصيبه جنابة أو شيء فيغسله».

و رواه الصدوق في الصحيح عن محمد ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) مثله [4].

و يستفاد منه أيضا- زيادة على محل الاستدلال- كراهة غسل ثوب الإحرام و ان توسخ، إلا ان تصيبه نجاسة. و لم أقف على من عده من مكروهات الإحرام.

و منها

الثياب المعلمة

. و العلم بالتحريك: علم الثوب من طراز


[1] الوسائل الباب 28 من الإحرام.

[2] التهذيب ج 5 ص 68، و الوسائل الباب 38 من تروك الإحرام.

[3] الفروع ج 4 ص 341، و الوسائل الباب 38 من تروك الإحرام.

[4] الوسائل الباب 38 من تروك الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست