نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 557
أ يحرم فيه؟ فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه، و لو كان مصبوغا كله إذا ضرب الى البياض و غسل فلا بأس به».
و روى الكليني و الصدوق عن خالد بن ابي العلاء الخفاف [1] قال:
«رأيت أبا جعفر (عليه السلام) و عليه برد أخضر و هو محرم».
و منها
الثياب الوسخة
، لما رواه الشيخ في الصحيح عن العلاء ابن رزين [2] قال: «سئل أحدهما (عليهما السلام) عن الثوب الوسخ، أ يحرم فيه المحرم؟ فقال: لا، و لا أقول انه حرام و لكن يطهره أحب الي، و طهره غسله».
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)[3] قال: «سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟
قال: لا، و لا أقول انه حرام و لكن تطهيره أحب الي، و طهوره غسله.
و لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل و ان توسخ، إلا ان تصيبه جنابة أو شيء فيغسله».
و رواه الصدوق في الصحيح عن محمد ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) مثله [4].
و يستفاد منه أيضا- زيادة على محل الاستدلال- كراهة غسل ثوب الإحرام و ان توسخ، إلا ان تصيبه نجاسة. و لم أقف على من عده من مكروهات الإحرام.