responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 483

راشد [1] قال: «قلت له (عليه السلام): جعلت فداك انه يشتد على كشف الظلال في الإحرام، لأني محرور يشتد علي حر الشمس؟

فقال: ظلل، و أرق دما. فقلت له: دما أو دمين؟ قال: للعمرة؟ قلت:

انا نحرم بالعمرة و ندخل مكة فنحل و نحرم بالحج. قال: فارق دمين».

و ما رواه في الكافي [2] عن ابي علي بن راشد قال: «سألته عن محرم ظلل في عمرته. قال: يجب عليه دم. قال: و ان خرج الى مكة و ظلل وجب عليه ايضا دم لعمرته و دم لحجته».

الثالثة- لو زامل الرجل الصحيح عليلا أو امرأة

، اختص التظليل بالعليل أو المرأة دونه، من غير خلاف يعرف.

و تدل عليه الاخبار المستفيضة المتقدمة من تحريم التظليل للرجل الصحيح. و خصوص ما تقدم في الاخبار التي قدمناها

من صحيحة علي ابن مهزيار عن بكر [3] قال: «كتبت الى ابي جعفر الثاني (عليه السلام). الحديث».

و اما

ما رواه الشيخ عن العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا (عليه السلام) [4]- قال: «سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه، إله أن يستظل؟ قال: نعم».

-

فأجاب عنه الشيخ باحتمال عود الضمير في: «إله أن يستظل» الى المريض الذي قد ظلل. و هو جيد. على ان هذه الرواية لا تبلغ حجة في معارضة ما قدمناه من الاخبار و غيرها أيضا.

الرابعة [هل يختص التحريم بالراكب؟]

- قد صرح شيخنا الشهيد الثاني (نور الله- تعالى- مرقده


[1] الوسائل الباب 7 من بقية كفارات الإحرام.

[2] الوسائل الباب 7 من بقية كفارات الإحرام.

[3] ص 172.

[4] التهذيب ج 5 ص 311، و الوسائل الباب 68 من تروك الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست