responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 482

كتابه فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [1] فمن عرض له أذى أو وجع، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا، فالصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، و النسك: شاة يذبحها فيأكل و يطعم. و انما عليه واحد من ذلك».

و الجواب عنها: ان ما قدمناه من الاخبار وارد في خصوص التظليل و دلالة هذا الخبر عليه انما هي بطريق الإطلاق، فيحمل على ما عداه جمعا.

و اما ما نقل عن الصدوق فالظاهر ان مستنده

ما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة عن ابي بصير [2] قال: «سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال و هي محرمة؟ قال: نعم. قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال و هو محرم؟ قال: نعم إذا كانت به شقيقة، و يتصدق بمد لكل يوم».

و رواه الصدوق ايضا بسنده عن علي بن أبي حمزة مثله [3]. و حمل المد هنا على حال الضرورة و العجز عن الشاة.

و كيف كان فهذه الرواية قاصرة عن معارضة ما قدمناه من الاخبار فالعمل على المشهور. و الله العالم.

الثانية [عدم تكرر الفدية بتكرار التظليل في النسك الواحد]

- ظاهر الروايات المتقدمة عدم تكرر الفدية بتكرار التظليل في النسك الواحد. و قوى شيخنا الشهيد الثاني إلحاق المختار به.

و الأصل يعضده، و عدم الدليل على التكرر يسعده.

نعم الظاهر تكرره بتكرر النسك،

لما رواه الشيخ عن ابي علي بن


[1] سورة البقرة، الآية 196.

[2] الوسائل الباب 6 من بقية كفارات الإحرام.

[3] الوسائل الباب 6 من بقية كفارات الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست