responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 479

العامة، و نحوهما من القواعد المذكورة في مقبولة عمر بن حنظلة و غيرها [1]، لانه متى قيل بعدم الوجوب في شيء من الأحكام و عدم التحريم و ان الأحكام كلها على الإباحة، فلا اختلاف إلا بالاستحباب و الكراهة، و هذا في التحقيق ليس باختلاف، لاتفاق الاخبار من الطرفين على الجواز.

و بالجملة فإن كلامه في أمثال هذه المقامات باطل لا ينبغي ان يلتفت اليه، و عاطل لا يعرج عليه، و وجود الفساد أظهر من ان يخفى على أحد من ذوي السداد و الرشاد.

[تنبيهات]

و ينبغي التنبيه هنا على فوائد:

الأولى [حكم اضطرار المحرم إلى الاستظلال]

- لا خلاف و لا إشكال في انه لو اضطر المحرم الى الظلال جاز له التظليل، و قد تقدم ذلك في جملة من الاخبار السابقة.

و لا ينافي ذلك ما تقدم

من صحيحة عبد الله بن المغيرة أو حسنته [2] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظلال للمحرم. فقال:

اضح لمن أحرمت له. قلت: اني محرور و ان الحر يشتد علي؟ فقال:

اما علمت ان الشمس تغرب بذنوب المحرمين».

فالظاهر حمله على ما لم يبلغ المشقة و الضرر بحيث يمكن تحمله.

نعم الخلاف هنا في موضعين: أحدهما- وجوب الفدية و عدمه، و المشهور الوجوب، و خالف فيه ابن الجنيد و ذهب الى الاستحباب، لما تقدم نقله عنه من عدم تحريم التظليل. و هو ضعيف.

و ثانيهما- ما يجب من الفداء، و المشهور انه شاة، و عن ابن ابي عقيل


[1] الوسائل الباب 9 من صفات القاضي و ما يقضي به.

[2] الوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست