نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 479
العامة، و نحوهما من القواعد المذكورة في مقبولة عمر بن حنظلة و غيرها [1]، لانه متى قيل بعدم الوجوب في شيء من الأحكام و عدم التحريم و ان الأحكام كلها على الإباحة، فلا اختلاف إلا بالاستحباب و الكراهة، و هذا في التحقيق ليس باختلاف، لاتفاق الاخبار من الطرفين على الجواز.
و بالجملة فإن كلامه في أمثال هذه المقامات باطل لا ينبغي ان يلتفت اليه، و عاطل لا يعرج عليه، و وجود الفساد أظهر من ان يخفى على أحد من ذوي السداد و الرشاد.
[تنبيهات]
و ينبغي التنبيه هنا على فوائد:
الأولى [حكم اضطرار المحرم إلى الاستظلال]
- لا خلاف و لا إشكال في انه لو اضطر المحرم الى الظلال جاز له التظليل، و قد تقدم ذلك في جملة من الاخبار السابقة.
و لا ينافي ذلك ما تقدم
من صحيحة عبد الله بن المغيرة أو حسنته [2] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظلال للمحرم. فقال:
اضح لمن أحرمت له. قلت: اني محرور و ان الحر يشتد علي؟ فقال:
اما علمت ان الشمس تغرب بذنوب المحرمين».
فالظاهر حمله على ما لم يبلغ المشقة و الضرر بحيث يمكن تحمله.
نعم الخلاف هنا في موضعين: أحدهما- وجوب الفدية و عدمه، و المشهور الوجوب، و خالف فيه ابن الجنيد و ذهب الى الاستحباب، لما تقدم نقله عنه من عدم تحريم التظليل. و هو ضعيف.
و ثانيهما- ما يجب من الفداء، و المشهور انه شاة، و عن ابن ابي عقيل