responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 429

قد اصابه الطيب. فقال: إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه».

و روى الكليني عن حماد بن عثمان في الصحيح [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأجد من ريحها؟ قال: فانشرها في الريح حتى تذهب ريحها».

الخامسة

-

روى ثقة الإسلام في الكافي عن المعلى بن خنيس عن ابي عبد الله [2] قال: «كره ان ينام المحرم على فراش اصفر، أو على مرفقة صفراء».

و روى الشيخ في الصحيح عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) [3] قال: «يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر، و المرفقة الصفراء».

و رواه الصدوق عن ابي بصير مثله [4].

أقول: ان حملت الصفرة في هذين الخبرين على صفرة الطيب، فلفظ الكراهة فيهما بمعنى التحريم، كما هو شائع في الاخبار، و ان حملت على ما دون ذلك، كانت الكراهة بالمعنى الأصولي المصطلح. و يرجح الأول

قول ابي عبد الله (عليه السلام) في صحيحة منصور بن حازم [5] «إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت».

و حديثه الآخر [6] حيث: «سئل (عليه السلام) أ يأكل شيئا فيه


[1] الفروع ج 4 ص 356، و الوسائل الباب 18 من تروك الإحرام.

[2] الفروع ج 4 ص 355، و الوسائل الباب 28 من تروك الإحرام.

[3] التهذيب ج 5 ص 68، و الوسائل 28 من تروك الإحرام.

[4] الفقيه ج 2 ص 218، و الوسائل الباب 28 من تروك الإحرام.

[5] الوسائل الباب 18 من تروك الإحرام.

[6] الوسائل الباب 13 من الحلق و التقصير.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست