responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 413

وجوب الإمساك عن شمه. و يعضده تجويز أكله. فإن الظاهر من روايات الطيب ترتب التحريم أكلا و شما على ما يدخل تحت الطيب المحرم، و انهما متلازمان، فكل ما حرم شمه حرم اكله و بالعكس كما لا يخفى. و بالجملة فالمختار هو الجواز، كما ذكره الشيخ و العلامة و غيرهما.

و المفهوم من صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة تحريم الريحان.

و مثلها صحيحة حريز الآتية في ثاني هذه المسألة. و سيأتي تحقيق الكلام في المقام ان شاء الله (تعالى).

المسألة الثانية [ما يحرم على المحرم من الطيب]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما يحرم على المحرم من الطيب، فنقل عن الشيخ المفيد، و الصدوق في المقنع و السيد المرتضى، و ابي الصلاح، و سلار، و ابن إدريس: القول بالتعميم لكل طيب، و هو المنقول عن الشيخ في المبسوط و الاقتصاد، حيث قال: و يحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه، و أغلظها خمسة أجناس: المسك و العنبر و الزعفران و العود و الورس. و قال في النهاية:

و يحرم من الطيب خاصة المسك و العنبر و الزعفران و الورس و الكافور و العود، فاما ما عدا هذا من الطيب و الرياحين فمكروه. و به قال ابن حمزة. و قال في الخلاف: ما عدا المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و الورس و العود عندنا لا تتعلق به كفارة إذا استعمله المحرم و قال في التهذيب [1]: و اما الطيب الذي يجب اجتنابه فأربعة أشياء:

المسك و العنبر و الزعفران و الورس، قال: و قد روى: و العود. و عن ابن البراج: انه حرم المسك و الكافور و العنبر و العود و الزعفران. و الى القول


[1] ج 5 ص 299.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست