responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 412

فيه زعفران، و لا تطعم طعاما فيه زعفران».

أقول: ظاهر صحيحة معاوية بن عمار جواز شم نبات الصحراء من الأشياء المذكورة و نحوها و ان سميت طيبا. و هو مؤيد لما ذكره الشيخ و العلامة في ما تقدم نقله عنهما من انه ليس بمحرم و لا تتعلق به كفارة. و ظاهر صحيحة ابن ابي عمير و صحيحة علي بن مهزيار و موثقة عمار جواز أكل الفواكه، كما صرح به الشيخان المتقدمان، و ظاهرهما دعوى الإجماع على انه ليس من الطيب.

و ربما أشعر كلام الشهيد في الدروس بالخلاف في الفواكه، حيث قال: و اختلف في الفواكه، ففي رواية ابن ابي عمير: يحرم شمها.

و كرهه الشيخ في المبسوط، و يجوز أكلها لو قبض على انفه. و ظاهره التردد فيه.

و ظاهر المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر في الوسائل [1] تقييد جواز أكل الفواكه بالحاجة اليه، و انه يمسك على انفه. و الظاهر ان منشأه ما يظهر من الشيخ في التهذيب [2] من تحريم شم التفاح، و انه إذا أكله عند الحاجة أمسك على انفه، مستدلا عليه برواية ابن ابي عمير. و أجاب عن رواية عمار بأنه (عليه السلام) أباح اكله، و لم يقل انه يجوز له شمه. و الخبر الأول مفصل، فالعمل به اولى.

و فيه: ان الروايات قد صرحت بجواز أكل هذه الأشياء و ما أشبهها مطلقا، فالتقييد بالحاجة- كما ادعياه- يحتاج الى دليل. و موثقة عمار صرحت مع جواز أكله بأنه طعام ليس بطيب. و مقتضاه عدم


[1] الوسائل ج 9 ص 15 رقم 26 الطبع الحديث.

[2] ج 5 ص 305 و 306.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست