responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 406

طاف طواف النساء، و لم تطف هي. قال: عليه دم يهريقه من عنده».

و نحوها رواية زرارة [1].

و الحكم في هذين الخبرين لا يخلو من اشكال، لكونه قد أحل.

و غاية ما يلزمه الإثم.

و منها-

رواية العلاء بن فضيل [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل و امرأة تمتعا جميعا، فقصرت امرأته و لم يقصر، فقبلها. قال: يهريق دما، و ان كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما ان يهريق دما».

و الحكم في هذا الخبر ظاهر.

تنبيهات

الأول [الحج المندوب كالواجب في الجماع قبل الموقفين أو بعدهما]

- قال في المنتهى: و لا فرق في الوطء بين ان يطأ في إحرام حج واجب أو مندوب، لانه بعد التلبس بالإحرام يصير المندوب واجبا، و يجب عليه إتمامه كما يجب عليه إتمام الحج الواجب. و لان الحج الفاسد يجب إتمامه فالمندوب اولى، لقوله (تعالى) وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ [3]. إذا ثبت هذا، فكل صورة قلنا انه يفسد الحج الواجب فيها- كما لو وطئ قبل الوقوف بالموقفين- فإنه يفسد الحج المندوب فيها ايضا، فلو وطئ قبل الوقوف بالموقفين في الحج المندوب، فسد و وجب عليه إتمامه، و بدنة، و الحج من قابل، و لو كان بعد الوقوف بالموقفين، وجب عليه بدنة لا غير، عملا بالعمومات المتناولة للواجب


[1] الوسائل الباب 10 و 18 من كفارات الاستمتاع.

[2] التهذيب ج 5 ص 473، و الوسائل الباب 18 من كفارات الاستمتاع.

[3] سورة البقرة، الآية 196.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست