responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 40

الثاني- التلبيات الأربع،

فلا ينعقد الإحرام لمتمتع و لا لمفرد إلا بها. و هو من ما وقع الإجماع عليه نصا و فتوى.

و تحقيق الكلام في هذا المقام يتوقف على رسم مسائل:

[المسألة] الأولى [هل يجب مقارنة التلبية لنية الإحرام؟]

- اختلف الأصحاب في اشتراط مقارنة التلبية للنية، فقال ابن إدريس باشتراط مقارنتها لها كمقارنة التحريمة لنية الصلاة. و اليه ذهب الشهيد في اللمعة. و نقل في المسالك عن الشيخ علي انه تبعهما على ذلك. و قال في الدروس: الثالث- مقارنة النية للتلبيات، فلو تقدمن عليها أو تأخرن لم ينعقد. و يظهر من الرواية و الفتوى جواز تأخير التلبية عنها.

و قال العلامة في المنتهى: و يستحب لمن حج على طريق المدينة ان يرفع صوته بالتلبية إذا علت راحلته البيداء ان كان راكبا، و ان كان ماشيا فحيث يحرم. و ان كان على غير طريق المدينة لبى من موضعه ان شاء، و ان مشى خطوات ثم لبى كان أفضل. ثم ساق جملة من الروايات الدالة على تأخير التلبية إلى البيداء في الإحرام من مسجد الشجرة، و قال بعدها: إذا ثبت هذا فان المراد بذلك ان الإجهار بالتلبية مستحب من البيداء، و بينها و بين ذي الحليفة ميل، و هذا يكون بعد التلبية سرا في الميقات الذي هو ذو الحليفة، لأن الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية. و لا يجاوز الميقات إلا محرما.

أقول: ظاهره حمل الروايات الدالة على تأخير التلبية إلى البيداء على تأخير الجهر بها، فيجب عليه الإتيان بها سرا في الميقات بعد عقد نية الإحرام. و هو ظاهر الصدوق في الفقيه [1] حيث أوجب التلبية


[1] ج 2 ص 313 و 314.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست