نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 40
الثاني- التلبيات الأربع،
فلا ينعقد الإحرام لمتمتع و لا لمفرد إلا بها. و هو من ما وقع الإجماع عليه نصا و فتوى.
و تحقيق الكلام في هذا المقام يتوقف على رسم مسائل:
[المسألة] الأولى [هل يجب مقارنة التلبية لنية الإحرام؟]
- اختلف الأصحاب في اشتراط مقارنة التلبية للنية، فقال ابن إدريس باشتراط مقارنتها لها كمقارنة التحريمة لنية الصلاة. و اليه ذهب الشهيد في اللمعة. و نقل في المسالك عن الشيخ علي انه تبعهما على ذلك. و قال في الدروس: الثالث- مقارنة النية للتلبيات، فلو تقدمن عليها أو تأخرن لم ينعقد. و يظهر من الرواية و الفتوى جواز تأخير التلبية عنها.
و قال العلامة في المنتهى: و يستحب لمن حج على طريق المدينة ان يرفع صوته بالتلبية إذا علت راحلته البيداء ان كان راكبا، و ان كان ماشيا فحيث يحرم. و ان كان على غير طريق المدينة لبى من موضعه ان شاء، و ان مشى خطوات ثم لبى كان أفضل. ثم ساق جملة من الروايات الدالة على تأخير التلبية إلى البيداء في الإحرام من مسجد الشجرة، و قال بعدها: إذا ثبت هذا فان المراد بذلك ان الإجهار بالتلبية مستحب من البيداء، و بينها و بين ذي الحليفة ميل، و هذا يكون بعد التلبية سرا في الميقات الذي هو ذو الحليفة، لأن الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية. و لا يجاوز الميقات إلا محرما.
أقول: ظاهره حمل الروايات الدالة على تأخير التلبية إلى البيداء على تأخير الجهر بها، فيجب عليه الإتيان بها سرا في الميقات بعد عقد نية الإحرام. و هو ظاهر الصدوق في الفقيه [1] حيث أوجب التلبية