responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 351

و استدل عليه بان الوكيل نائب عن الموكل، فكان الفعل في الحقيقة مستندا اليه و هو محرم. انتهى. و المسألة لا تخلو من الاشكال، لعدم الظفر بنص في المقام.

الثاني [حكم طلاق المحرم و رجوعه في الطلاق و شرائه الإماء]

- الظاهر انه لا خلاف في جواز الطلاق للمحرم، و جواز مراجعة المطلقة، و شراء الإماء في حال الإحرام.

اما الأول فيدل عليه- مضافا الى الأصل السالم عن المعارض-

صحيحة أبي بصير [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:

المحرم يطلق و لا يتزوج».

رواها المشايخ الثلاثة (نور الله- تعالى- مراقدهم) في أصولهم [2].

و روى في الكافي عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن المحرم يطلق؟ قال: نعم».

و اما الثاني فللأصل السالم عن المعارض، حيث ان مورد الأخبار النهي عن النكاح، و المراجعة ليست ابتداء نكاح، فلا يشمله النهي المذكور، لأن المطلقة رجعية في حكم الزوجة. و لا فرق في ذلك بين المطلقة تبرعا و المختلعة إذا رجعت في البذل.

و اما الثالث فيدل على جوازه- مضافا الى الأصل السالم عن المعارض-

صحيحة سعد بن سعد عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) [4] قال:


[1] الوسائل الباب 17 من تروك الإحرام.

[2] الفروع ج 4 ص 372، و الفقيه ج 2 ص 231، و التهذيب ج 5 ص 383.

[3] الفروع ج 4 ص 373، و الوسائل الباب 17 من تروك الإحرام.

[4] الفروع ج 4 ص 373، و الفقيه ج 2 ص 308، و التهذيب ج 5 ص 331، و الوسائل الباب 16 من تروك الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست