responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 338

في لفظ الحج، و إلا لسقط حكمها من البين. و بالجملة فالظاهر هو القول المشهور، و ما ذكراه بمحل من القصور.

الرابعة [أن مكة كلها منحر]

- ظاهر الاخبار المتقدمة ان مكة كلها منحر، و ان كان الأفضل تجاه الكعبة في الحزورة، و كذلك منى كلها منحر، و ان كان الأفضل عند المسجد، و هو المنحر المعهود.

و يدل على ذلك

ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار [1]:

«ان عبادا البصري جاء الى ابي عبد الله (عليه السلام) و قد دخل مكة بعمرة مبتولة، و اهدى هديا فأمر به فنحر في منزله بمكة، فقال له عباد: نحرت الهدي في منزلك و تركت ان تنحره بفناء الكعبة، و أنت رجل يؤخذ منك؟ فقال له: أ لم تعلم ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) نحر هديه بمنى في المنحر، و أمر الناس فنحروا في منازلهم، و كان ذلك موسعا عليهم، فكذلك هو موسع على من ينحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا».

الخامسة [وجوب ذبح الفداء]

- قال العلامة في المنتهى: إذا اختار المثل أو قلنا بوجوبه ذبحه و تصدق به على مساكين الحرم، لانه (تعالى) قال هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ [2] و لا يجوز ان يتصدق به حيا على المساكين، لانه (تعالى) سماه هديا، و الهدي يجب ذبحه. و له ذبحه اي وقت شاء لا يختص ذلك بأيام النحر، لأنه كفارة فيجب إخراجها متى شاء كغيرها من الكفارات. انتهى. و مثله في التذكرة.

ثم ذكر في مسألة الإطعام انه بمكة أو بمنى على ما قلناه


[1] التهذيب ج 5 ص 374، و الوسائل الباب 52 من كفارات الصيد.

[2] سورة المائدة، الآية 95.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست