responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 328

من فداء، يذبحه أو ينحره بمكة ان كان معتمرا، و بمنى ان كان حاجا.

قال في المدارك: هذا مذهب الأصحاب لا اعلم فيه مخالفا.

أقول: العجب منه (قدس سره) في دعوى اتفاق الأصحاب على ذلك مع وجود الخلاف في كتاب المختلف. نعم ما ذكره هو المشهور كما ذكره في المختلف، حيث نقل عن الشيخ في المبسوط و النهاية، و الشيخ المفيد في المقنعة: ان من وجب عليه جزاء صيد اصابه و هو محرم، فان كان حاجا نحر ما وجب عليه بمنى، و ان كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة. قال: و كذا قال السيد المرتضى و سلار و أبو جعفر ابن بابويه. و زاد الشيخ (رحمه الله تعالى): و ما يجب على المحرم بالعمرة في غير كفارة الصيد جاز ان ينحره بمنى. ثم قال: و قال علي بن بابويه: و كل ما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك ان تنحر أو تذبح ما يلزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة قبالة الكعبة، و ان شئت أخرته الى أيام التشريق تنحره بمنى، فإذا وجب عليك في متعة، و ما أتيته في ما يجب عليك فيه الجزاء في حج، فلا تنحره الا بمنى. و قال أبو الصلاح: محل فداء ما أتاه في إحرام المتعة أو العمرة المبتولة قبالة الكعبة، و في إحرام الحج منى. و قال ابن إدريس: من وجب عليه جزاء صيد و هو محرم، فان كان حاجا أو معتمرا عمرة متمتعا بها الى الحج نحر أو ذبح ما وجب عليه بمنى، و ان كان معتمرا عمرة مبتولة نحر بمكة أو ذبح قبالة الكعبة. و قال ابن حمزة: و ما يلزم المحرم من جزاء الصيد و قيمته في إحرام الحج و العمرة المتمتع بها من الذبح و النحر و الإطعام صنعها بمنى، و ان لزمه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست