نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 312
أخي موسى (عليه السلام) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها. قال: عليه ان يردها، فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به».
و روى معلقا عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر (عليهما السلام)[1] قال: «سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة، كيف يصنع؟ قال: يرده إلى مكة، فان مات تصدق بثمنه».
و مورد هذه الاخبار إنما هو الطير في بعض و الحمامة في آخر، إلا ان الأصحاب قاطعون بتساوي أنواع الصيد في هذا الحكم.
التاسعة- من نتف ريشة من حمام الحرم
تصدق باليد الجانية.
و هو مقطوع به في كلام الأصحاب.
و استدل عليه العلامة في المنتهى
بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم. قال يتصدق بصدقة على مسكين، و يطعم باليد التي نتفها، فإنه قد أوجعها».
و مورد الرواية نتف الريشة الواحدة، فلو نتف أكثر احتمل الأرش كغيره من الجنايات، و تعدد الفدية بتعدده. و استوجه العلامة في المنتهى تكرر الفدية ان كان النتف متفرقا، و الأرش ان كان دفعة و قيل: انه يشكل الأرش، حيث لا يوجب ذلك نقصا أصلا.
[1] التهذيب ج 5 ص 464، و الوسائل الباب 14 من كفارات الصيد.
[2] التهذيب ج 5 ص 348، و الوسائل الباب 13 من كفارات الصيد.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 312