نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 177
و البعير من ما يطلق على الذكر و الأنثى.
و يظهر من العلامة في التذكرة و المنتهى: ان البدنة و الجزور بمعنى واحد، حيث قال في التذكرة: يجب في النعامة بدنة عند علمائنا اجمع، فمن قتل نعامة و هو محرم وجب عليه جزور. و نحوه في المنتهى ايضا. و هو ظاهر في موافقة الشيخ (رحمه الله).
و بالجملة فقول الشيخ لا يخلو من قوة، للرواية المذكورة، و ان كان الاحتياط في جانب القول الآخر.
و نقل عن العلامة في التذكرة انه اعتبر المماثلة بين الصيد و فدائه ففي الصغير من الإبل ما في سنه، و في الكبير كذلك، و في الأنثى أنثى، و في الذكر ذكر. و لم نقف له على دليل، بل إطلاق الاخبار الواردة في المسألة يدفعه.
تنبيهات
الأول [جزاء المحرم القاتل للنعامة إذا لم يجد بدنة]
- اختلف الأصحاب في ما لو لم يجد بدنة على أقوال:
أحدها- القول بأنه لو لم يجد قوم الجزاء و فض ثمنه على الحنطة، و تصدق به على كل مسكين نصف صاع، فان زاد ذلك على إطعام ستين مسكينا لم يلزمه أكثر منه، و ان كان أقل منه فقد أجزأه. و هو قول الشيخ، و به قال ابن إدريس و ابن البراج، و هو المشهور بين المتأخرين.
و ثانيها- انه لو لم يجد البدنة فقيمتها، فان لم يجد فض القيمة على البر، و صام لكل نصف صاع يوما. و به قال أبو الصلاح. و ظاهره انه يتصدق بالقيمة، فان لم يجد القيمة فضها على البر، و صام عن كل نصف صاع يوما. و ثالثها- انه لو لم يجد فإطعام ستين مسكينا
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 177