نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 175
و الصدقة مد على كل مسكين».
و هل المراد بالبدنة هي الأنثى فالواجب انما هو هي أو ما يشمل الذكر فالواجب أحدهما؟ قولان، منشأهما اختلاف أهل اللغة في ذلك، فظاهر الصحاح- على ما نقله عنه في المدارك- اختصاص البدنة بالناقة، و ظاهره الميل الى ذلك. و ظاهر عبارة القاموس إطلاقها على الذكر و الأنثى، حيث قال: و البدنة محركة: من الإبل و البقر- كالأضحية من الغنم- تهدى الى مكة، للذكر و الأنثى. و قال في كتاب المصباح المنير:
قالوا: و إذا أطلقت البدنة في الفروع فالمراد البعير ذكرا كان أو أنثى.
و ربما أشعرت هذه العبارة بأن هذا الإطلاق ليس من جهة الوضع اللغوي و انما هو اصطلاح المتشرعة. و قال الشيخ فخر الدين بن طريح في مجمع البحرين بعد ذكر البدنة: و انما سميت بذلك لعظم بدنها و سمنها، و تقع على الجمل و الناقة عند جمهور أهل اللغة و بعض الفقهاء.
و بذلك يظهر ان الحكم لا يخلو من اشكال.
ثم ان ظاهر عبارة القاموس إطلاق البدنة على البقر ايضا، و به صرح في كتاب شمس العلوم، فقال: و البدنة: الناقة و البقرة تنحر بمكة. انتهى. و هو أشد إشكالا.
إلا ان ظاهر صحيحة يعقوب بن شعيب كون البدنة هنا من الإبل فلا اشكال.
قال الفيومي في كتاب المصباح المنير [1]: و البدنة قالوا: هي ناقة أو بقرة، و زاد الأزهري: أو بعير ذكر. قال: و لا تقع البدنة على الشاة. و قال بعض الأئمة: البدنة هي الإبل خاصة. و يدل عليه قوله