responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 163

و ما رواه الكليني في الكافي عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن رجل خرج بطير من مكة إلى الكوفة. قال:

يرده إلى مكة».

و عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) مثله [2] و زاد: «فان مات تصدق بثمنه».

و يدل على خصوص القماري

ما رواه في الكافي [3] عن مثنى قال:

«خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري أمج حيث بلغنا البريد، فنتفت النساء جناحها ثم دخلوا بها مكة، فدخل أبو بصير علي ابي عبد الله (عليه السلام) فأخبره، فقال: تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه و تمسكه، حتى إذا استوى جناحاه خلته».

و يؤيد ذلك جملة من الاخبار الدالة على ان من أصاب طيرا في الحرم، فان كان مستوي الجناحين خلى عنه، و إلا نتفه و أطعمه و سقاه فإذا استوى جناحاه خلى عنه، و ان كان مسافرا أودعه عند أمين و دفع اليه ما يحتاج اليه من الطعام، حتى يستوي جناحاه فيخلي عنه [4] و الروايات الدالة على انه لا يجوز التعرض لما في الحرم [5] لقوله (عز و جل):

وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً [6].


[1] الفروع ج 4 ص 234، و الوسائل الباب 14 من كفارات الصيد.

[2] الوسائل الباب 14 من كفارات الصيد.

[3] ج 4 ص 237، و الوافي باب (حكم صيد الحرم)، و الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد.

[4] الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد.

[5] الوسائل الباب 88 من تروك الإحرام، و الباب 12 و 13 و 36 من كفارات الصيد.

[6] سورة آل عمران، الآية 96.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست