responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 118

قال: لا بأس به، يبنى على العمرة و طوافها و طواف الحج على أثره».

و في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن رجل أهل بالعمرة و نسي أن يقصر حتى دخل في الحج. قال: يستغفر الله و لا شيء عليه، و تمت عمرته».

احتج الشيخ على وجوب الدم

بما رواه عن إسحاق بن عمار في الموثق [2] قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج؟ فقال: عليه دم يهريقه».

قال في الفقيه [3]: الدم على الاستحباب، و الاستغفار يجزئ عنه و الخبران غير مختلفين.

و قال في كتاب الفقه الرضوي [4]: و ان نسي المتمتع التقصير حتى يهل بالحج كان عليه دم. و روى يستغفر الله.

و هذا هو مستند الشيخ على بن بابويه، بل الظاهر ان عبارته- لو نقلت- عين هذه العبارة، كما عرفته في غير موضع من ما تقدم.

و ان كان عامدا فقيل انه تبطل عمرته و يصير حجة مفردا، ذهب اليه الشيخ و جمع من الأصحاب: منهم- الشهيد في شرح الإرشاد، و صاحب الجامع على ما نقله فيه ايضا، و العلامة في المختلف و التذكرة و المنتهى، و الشهيد الثاني في المسالك، و الظاهر انه المشهور. و ذهب


[1] الوسائل الباب 54 من الإحرام، و الباب 6 من التقصير. و الشيخ يرويه عن الكليني.

[2] الوسائل الباب 54 من الإحرام، و الباب 6 من التقصير.

[3] ج 2 ص 237، و الوسائل الباب 6 من التقصير.

[4] ص 29.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست