نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 117
و يدل عليه قوله (عز و جل) «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ»[1] و بإدخال أحدهما على الآخر لا يحصل الإتمام.
و يدل عليه أيضا الأخبار الدالة على كيفية كل من هذه الأفراد التي يحرم لها من عمرة التمتع و حجه و حج الافراد و عمرته، فإنها صريحة في وجوب إكمال كل منها، فإدخال بعضها في بعض خلاف الكيفية المستفادة من الشرع، فيكون تشريعا.
و على هذا فلو أحرم بحج التمتع قبل التقصير من عمرته، فان كان ناسيا فالمشهور انه لا شيء عليه. و قيل عليه دم، نقل ذلك عن الشيخ علي بن بابويه و الشيخ الطوسي و ابن البراج. و حكى العلامة في المنتهى قولا لبعض الأصحاب ببطلان الإحرام الثاني و البقاء على الإحرام الأول مع انه قال في المختلف: لو أخل بالتقصير ساهيا و ادخل إحرام الحج على العمرة سهوا لم يكن عليه إعادة الإحرام و تمت عمرته إجماعا و صح إحرامه. ثم نقل الخلاف في وجوب الدم خاصة.
و كيف كان فالظاهر هو القول المشهور،
لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2]«في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج؟ قال: يستغفر الله تعالى».
و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج [3] قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، فدخل مكة فطاف و سعى، و لبس ثيابه و أحل، و نسي أن يقصر حتى خرج الى عرفات.