responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 117

و يدل عليه قوله (عز و جل) «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ» [1] و بإدخال أحدهما على الآخر لا يحصل الإتمام.

و يدل عليه أيضا الأخبار الدالة على كيفية كل من هذه الأفراد التي يحرم لها من عمرة التمتع و حجه و حج الافراد و عمرته، فإنها صريحة في وجوب إكمال كل منها، فإدخال بعضها في بعض خلاف الكيفية المستفادة من الشرع، فيكون تشريعا.

و على هذا فلو أحرم بحج التمتع قبل التقصير من عمرته، فان كان ناسيا فالمشهور انه لا شيء عليه. و قيل عليه دم، نقل ذلك عن الشيخ علي بن بابويه و الشيخ الطوسي و ابن البراج. و حكى العلامة في المنتهى قولا لبعض الأصحاب ببطلان الإحرام الثاني و البقاء على الإحرام الأول مع انه قال في المختلف: لو أخل بالتقصير ساهيا و ادخل إحرام الحج على العمرة سهوا لم يكن عليه إعادة الإحرام و تمت عمرته إجماعا و صح إحرامه. ثم نقل الخلاف في وجوب الدم خاصة.

و كيف كان فالظاهر هو القول المشهور،

لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] «في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج؟ قال: يستغفر الله تعالى».

و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج [3] قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، فدخل مكة فطاف و سعى، و لبس ثيابه و أحل، و نسي أن يقصر حتى خرج الى عرفات.


[1] سورة البقرة، الآية 196.

[2] الوسائل الباب 54 من الإحرام. و الشيخ يرويه عن الكليني.

[3] الوسائل الباب 54 من الإحرام. و الشيخ يرويه عن الكليني.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست