responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 99

ثم انه لا يخفى ان في حكم الزاد و الراحلة ما يحتاج اليه من الخدم واحدا أو أكثر، و ما يحتاج اليه من الفراش و أوعية الماء من القرب و غيرها، و نحو ذلك.

الثامنة [تحقق الاستطاعة بالبذل]

- ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) الإجماع على انه لو بذل له باذل الزاد و الراحلة و نفقة له و لعياله وجب عليه الحج و كان بذلك مستطيعا.

و تدل عليه جملة من الاخبار المتقدمة في صدر البحث مثل صحيحة محمد بن مسلم و حسنة الحلبي أو صحيحته [1].

و موثقة أبي بصير أو صحيحته [2] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:

من عرض عليه الحج و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج».

و صحيحة معاوية بن عمار [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل يجزئ ذلك عنه من حجة الإسلام أم هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة».

و بهذا الاسناد عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] في حديث قال: «و ان كان دعاه قوم ان يحجوه فاستحى فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا الخروج و لو على حمار أجدع أبتر».

و روى شيخنا المفيد في المقنعة مرسلا [5] قال: «قال (عليه السلام): من عرضت عليه نفقة الحج فاستحى فهو ممن ترك الحج مستطيعا اليه السبيل».

و روى البرقي في المحاسن في الصحيح عن ابي بصير [6] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الحج فاستحى؟ فقال:

من عرض عليه الحج فاستحى و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممن يستطيع الحج».


[1] ص 84.

[2] الوسائل الباب 10 من وجوب الحج و شرائطه.

[3] الوسائل الباب 10 من وجوب الحج و شرائطه.

[4] الوسائل الباب 10 من وجوب الحج و شرائطه.

[5] الوسائل الباب 10 من وجوب الحج و شرائطه.

[6] الوسائل الباب 10 من وجوب الحج و شرائطه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست