responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 66

أقول:

روى الصدوق (طاب ثراه) في كتاب العلل [1] عن أبيه عن احمد بن إدريس عن محمد بن احمد عن احمد بن هلال عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله): من فقه الضيف ان لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه. و من طاعة المرأة لزوجها ان لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. و من صلاح العبد و طاعته و نصحه لمولاه ان لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه و امره. و من بر الولد ان لا يصوم تطوعا و لا يحج تطوعا و لا يصلي تطوعا إلا بإذن أبويه و أمرهما. و إلا كان الضيف جاهلا، و كانت المرأة عاصية، و كان العبد فاسقا عاصيا، و كان الولد عاقا قاطعا للرحم».

و هي- كما ترى- صريحة الدلالة على توقف الحج على إذن الأبوين معا.

إلا ان شيخنا الصدوق بعد نقلها قال في الكتاب المذكور ما صورته:

قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب: جاء هذا الخبر هكذا، و لكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة، و لا في ترك الصلاة، و لا في ترك الصوم تطوعا كان أو فريضة، و لا في شيء من ترك الطاعات. انتهى.

و هذا الخبر قد رواه الصدوق في الفقيه [2] و الكليني في الكافي [3] في كتاب الصوم خاليا من ذكر الحج و الصلاة كما قدمناه في كتاب الصوم.

و شيخنا الصدوق قد رد الخبر- كما ترى- و لم ينقل له معارضا، مع ان ما تضمنه مؤيد بجملة من الأخبار الدالة على وجوب طاعتهما على الولد و ان كان في الخروج من اهله و ماله:


[1] ص 385 الطبع الحديث، و في الوسائل الباب 10 من الصوم المحرم و المكروه. و بين ألفاظ الحديث في المتن و في العلل بعض الفروق البسيطة.

[2] ج 2 ص 99، و في الوسائل الباب 10 من الصوم المحرم و المكروه.

[3] ج 4 ص 151، و في الوسائل الباب 10 من الصوم المحرم و المكروه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست