responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 65

و هذه الروايات و نحوها و ان اختصت بالصبيان إلا ان الأصحاب (رضوان الله عليهم) لم يفرقوا في هذه الأحكام بين الصبي و الصبية. و هو جيد، فإن أكثر الأحكام في جميع أبواب الفقه إنما خرجت في الرجال مع انه لا خلاف في إجرائها في النساء و لا اشكال.

و ألحق الأصحاب المجنون، و استدل عليه في المنتهى بأنه ليس اخفض حالا من الصبي. و هو ضعيف فإنه لا يخرج عن القياس، مع انه قياس مع الفارق.

فائدة [هل يتوقف حج الولد المندوب على إذن الأبوين؟]

اختلف الأصحاب في توقف الحج المندوب من الولد البالغ على إذن الأب أو الأبوين و عدمه، فنقل عن الشيخ انه أطلق عدم استئذانهما و هو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس، و اعتبر العلامة في القواعد إذن الأب خاصة، و قوى شيخنا الشهيد الثاني في المسالك توقفه على إذنهما، و فصل في الروضة فقال: ان عدم اعتبار إذنهما حسن إذا لم يكن الحج مستلزما للسفر المشتمل على الخطر و إلا فالاشتراط أحسن.

و ما في المدارك- بعد اعترافه بعدم الوقوف على نص في خصوص هذه المسألة- إلى القول الأول فقال: و مقتضى الأصل عدم الاشتراط و الواجب المصير إليه الى ان يثبت المخرج عنه. انتهى.

و قال في الذخيرة بعد نقل هذه الأقوال: و لا أعلم في هذه المسألة نصا متعلقا بها على الخصوص فالإشكال فيها ثابت. انتهى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست