responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 53

الحسين (عليه السلام) حملوا معهم السفرة فيها الجداء و الأخبصة و أشباهه، لو زاروا قبور أحبائهم ما حملوا معهم هذا».

أقول: الجداء جمع جدي و هو الذكر من أولاد المعز إذا بلغ ستة أشهر.

أقول: لا يبعد ان يقال ان الظاهر ان خطابهم (عليهم السلام) في هذه الاخبار إنما هو لأهل العراق، و حينئذ فيكون الحكم مختصا بمن كان مثل أهل الحلة و بغداد و المشهد و نحوها من البلدان القريبة فإنه يكره لهم التنوق في الزاد و حمل الأخبصة و اتخاذ اللحوم و نحو ذلك و انهم يقتصرون على الخبز و اللبن، و اما أصحاب البلدان البعيدة من أصفهان و خراسان و ما بينهما و نحوهما فيشكل ذلك، و لم اسمع عن أحد من علمائنا من أصحاب هذه البلدان انه كره ذلك و استعمل الخبز و اللبن خاصة، و الظاهر هو بقاء حكمهم على حكم السفر المطلق سيما ان قصد سفرهم ليس لخصوص زيارة الحسين (عليه السلام) التي هي مورد هذه الاخبار بل لقصد زيارة أئمة العراق (عليهم السلام) كملا، فالظاهر ان الخطاب في هذه الاخبار لا يتوجه إليهم.

فصل [استحباب اتخاذ الرفيق في السفر]

و يستحب اتخاذ الرفقة في السفر و تكره الوحدة:

روى ثقة الإسلام في الكافي و الصدوق في الفقيه مسندا في الأول مرسلا في الثاني عن السكوني عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) [1] قال: «قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله): الرفيق ثم الطريق».


[1] الوسائل الباب 30 من آداب السفر. و اللفظ: «الرفيق ثم السفر» كما في الخطية. و ما في المتن يوافق رواية المحاسن كما في الوسائل في نفس الباب.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست