responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 442

ميقات العامة [1] و كان الفضل انما هو في ما قبلها فالتأخير إليها و ترك الفضل انما يكون لعذر من علة أو تقية.

و الى ما ذكرناه يشير كلام ابن إدريس في سرائره، حيث قال: و وقت رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) لأهل كل صقع و لمن حج على طريقهم ميقاتا، فوقت لأهل العراق العقيق، فمن اي جهاته و بقاعه أحرم ينعقد الإحرام منها، إلا ان له ثلاثة أوقات: أولها المسلخ، يقال بفتح الميم و بكسرها، و هو اوله، و هو أفضلها عند ارتفاع التقية، و أوسطها غمرة، و هي تلي المسلخ في الفضل مع ارتفاع التقية و آخرها ذات عرق، و هي أدونها في الفضل إلا عند التقية و الشناعة و الخوف، فذات عرق هي أفضلها في هذه الحال. و لا يتجاوز ذات عرق إلا محرما على حال. انتهى.

و حينئذ فتحمل الأخبار الدالة على تحديد العقيق إلى غمرة على الأفضل منه، و كذا رواية الاحتجاج. و هذا التأويل و ان كان لا يخلو من شيء إلا انه في مقام الجمع لا بأس به.

بقي الإشكال في تحديد أول العقيق، لما عرفت من الاخبار المتقدمة، فإن بعضها دل على ان أوله المسلخ و بعضها دل على ان أوله بريد البعث الذي هو قيل من ما يلي العراق بستة أميال. و لا يحضرني الآن وجه يمكن جمعها عليه.

ثم اعلم ان صاحب التنقيح ضبط المسلح بالسين و الحاء المهملتين، قال: و هو واحد المسالح و هو المواضع العالية. و نقل شيخنا الشهيد الثاني عن بعض الفقهاء انه ضبطه بالخاء المعجمة من السلخ و هو النزع، لانه تنزع فيه الثياب للإحرام.


[1] المغني ج 3 ص 233 مطبعة العاصمة، و بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني ص 86.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست