responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 430

و لم أقف في هذه المسألة إلا على صحيحة زرارة المتقدمة [1] الدالة على ان من له أهل بمكة و أهل بالعراق فإنه ينظر الى ما هو الغالب عليه من الإقامة في أيهما فهو من اهله.

و اما التخيير بالنسبة إلى متساوي الإقامة فالظاهر انه لا اشكال فيه، لانه لا جائز ان يأخذ أحدهما بخصوصه بغير دليل و لا مرجح، و لا يجوز إلغاؤهما معا الموجب لسقوط الفرضين، فلم يبق إلا الأخذ بهما معا على جهة التخيير.

و في الترجيح بالغلبة ما يشير الى ذلك.

ثم ان ظاهر الصحيحة المذكورة اعتبار الأهل لا مجرد المنزل كما هو المفروض في كلامهم و الدائر على ألسنة أقلامهم.

قال في المدارك: يجب تقييد هذا الحكم بما إذا لم تكن إقامته في مكة سنتين متواليتين، فإنه حينئذ يلزمه حكم أهل مكة و ان كانت إقامته في النائي أكثر، لما تقدم من ان اقامة السنتين توجب انتقال حكم النائي الذي ليس له بمكة مسكن أصلا، فمن له مسكن أولى.

أقول: و لقائل أن يقول: ان ههنا عمومين تعارضا: أحدهما- ما دل على ان ذا المنزلين متى غلبت عليه الإقامة في أحدهما وجب عليه الأخذ بفرضه، أعم من ان يكون أقام بمكة سنتين أو لم يقم، فلو فرضنا انه في كل مرة يقيم في المنزل الآفاقي خمس سنين و في المنزل المكي سنتين أو ثلاثا، فإنه يجب عليه فرض الآفاقي بمقتضى الخبر المذكور و ان كان قد أقام بمكة سنتين، و ثانيهما- ما دل على ان المقيم بمكة سنتين ينتقل فرضه الى أهل مكة، أعم من ان يكون له منزل ناء أم لا، زادت إقامته فيه أم لا. و تخصيص أحد العمومين بالآخر يحتاج الى


[1] ص 427.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست