نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 428
يقول المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة- يعني: يفرد الحج مع أهل مكة- و ما كان دون السنة فله ان يتمتع».
و رواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)[1] قال: «من اقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة».
و صحيحة حفص- و هو ابن البختري- عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2]: «في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع الى مكة، بأي شيء يدخل؟ فقال: ان كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع، و ان كان أقل من ستة أشهر فله ان يتمتع».
و ما رواه في التهذيب عن الحسين بن عثمان و غيره عن من ذكره عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «من اقام بمكة خمسة أشهر فليس له ان يتمتع».
و صاحب المدارك حيث اقتصر في نقل الروايات المخالفة على الصحاح- كما هي عادته- جمع بين الاخبار بالتخيير بعد السنة و الستة أشهر و التحتم بعد السنتين.
و سائر الأصحاب لم يتعرضوا لنقل هذه الروايات المخالفة سوى ما تقدم من عبارة الدروس.
و لا يحضرني الآن وجه وجيه تحمل عليه هذه الاخبار إلا التقية و ان لم ينقل ذلك عن العامة، لما حققناه في مقدمات الكتاب و أشرنا إليه في مطاوي الأبحاث المتقدمة، و كفى بإعراض الأصحاب قديما و حديثا عنها ضعفا لها.
و اما ما نقل عن الشيخ من الثلاث فلم نقف له على مستند.