responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 425

ذينك الخبرين الأخيرين- ممكن و جائز، فيجب الحمل عليه جمعا بين الأدلة، و إلا فهذا الاحتمال أقرب قريب كما أوضحناه.

و ثالثها- ان الرواية مقيدة بقوله: «ان شاء» فلا تدل على وجوب الخروج الى مهل أرضه.

و الجواب انه لو تم ما ذكره للزم منه فساد الكلام و اختلال النظام، و هو من ما يجل عنه كلام الامام (عليه السلام) الذي هو امام الكلام، و ذلك فإنه متى جعل قوله: «ان شاء» قيدا للخروج الى مهل أرضه يكون المعنى: ان له ان يتمتع فان شاء ان يخرج الى مهل أرضه خرج و ان لم يشأ فلا، و مفهومه دال على ان له ان يتمتع و ان لم يخرج الى مهل أرضه. و هذا في البطلان أوضح من ان يحتاج الى بيان، للزومه ان له ان يتمتع و لو من موضعه، فإن إطلاق هذا المفهوم يقتضي ذلك. و تقييده بأنه يخرج الى مهل آخر من ما لا إشعار في الكلام به بوجه و لا اشارة فلينظر المنصف انه هل الأولى الحمل على هذا المعنى المتعسف أو ان المراد يتمتع ان شاء ان يتمتع؟ كما هو المعنى الصحيح بل الصريح الذي لا يحتاج الى تكلف و تصحيح.

و لا ريب انه لو جاز فتح هذا الباب في الأخبار- من العدول عن المعاني الظاهرة السالمة عن التقدير و التكلف الى الاحتمالات البعيدة و التكلفات الغير السديدة- لا نسد باب الاستدلال و اتسعت دائرة الخصام و الجدال، إذ لا قول إلا و للقائل فيه مقال، و لا دليل إلا و للمنازع فيه مجال.

و بالجملة فكلام هذا القائل لا وجه له عند الناظر بعين التحقيق و المتأمل في المسألة بعين الفكر الصائب الدقيق. و الله العالم.

البحث السابع [المدة التي ينتقل بها فرض المقيم إلى فرض أهل مكة]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في المدة التي ينتقل بها فرض المقيم بمكة إلى فرض أهل مكة، فالمشهور انه بعد مضي سنتين

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست