responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 418

من كلا الوجهين، فاما من جهة قول الأصحاب فظاهر، إذ لا قائل بذلك صريحا لا قديما و لا حديثا غير مجرد الاحتمال الذي ذكره هؤلاء المشار إليهم و جعلوا المسألة من اجله مشكلة و ان استحسنه بعض و استظهره آخر. و اما دلالة الأخبار فقد عرفت ما فيه من جواز الحمل على العذر عن الوصول الى الميقات، بعين ما يقال في الخبرين الواردين في الناسي و الجاهل و انهما يحرمان من ادنى الحل أو محلهما، مع انه لا قائل بالعمل بهما على إطلاقهما بل لا بد من تخصيصهما بالعذر، فكذا في ما نحن فيه.

و بالجملة فالخصم ان سلم دلالة أخبار المواقيت على ما قلناه فلا مندوحة له، اما عن الرجوع الى ما ذكرنا و الموافقة على ما سطرنا، و اما عن القول بجواز الإحرام من ادنى الحل في المقيم و الناسي و الجاهل و ان لم يكن عن عذر، عملا بإطلاق الروايات المذكورة، و لا أراه يقوله، و اما قوله بذلك في المقيم خاصة دون الفردين الآخرين فهو تحكم محض. و ان لم يسلم دلالة أخبار المواقيت على ما ذكرنا من الاختصاص فالبحث معه ثمة، و لا أراه ايضا يتجشمه، إذ لا خلاف في ذلك نصا و فتوى في ما عدا الصورتين المشار إليهما آنفا.

و بما ذكرنا يظهر ان هذا القول ساقط عن درجة الاعتبار مخالف لصحاح الأخبار، و ان أوهمه الخبران المذكوران عند من لم يعط التأمل حقه في المقام، و كفاك انه مخالف لما عليه كافة العلماء الاعلام قديما و حديثا، و ما نقل انه قول الحلبي فغير ثابت.

و من الظاهر ان اتفاق الأصحاب- و لا سيما أصحاب الصدر الأول- من ما يؤذن بكون ذلك مذهب أهل البيت (عليهم السلام) فان مذهب كل إمام إنما يعلم بنقل شيعته و اتباعه، و أقوال أصحاب الصدر الأول و ان لم تصل إلينا سوى عبارة الشيخ المفيد في المقنعة إلا ان من تقدمنا من الأصحاب الذين وصلت إليهم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست