responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 353

و صحيحة زرارة [1] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل؟ فقال: المتعة. فقلت: و ما المتعة؟ فقال: يهل بالحج في أشهر الحج، فإذا طاف بالبيت و صلى ركعتين خلف المقام و سعى بين الصفا و المروة قصر و أحل، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج و نسك المناسك، و عليه الهدي. الحديث».

و رواية سعيد الأعرج [2] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة، و من تمتع في غيره أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم، انما هي حجة مفردة».

و روى الصدوق في القوي عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] انه قال: «من حج معتمرا في شوال و من نيته ان يعتمر و يرجع الى بلاده فلا بأس بذلك، و ان هو أقام إلى الحج فهو متمتع، لأن أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، فمن اعتمر فيهن و اقام إلى الحج فهي متعة، و من رجل الى بلاده و لم يقم الى الحج فهي عمرة، و ان اعتمر في شهر رمضان أو قبله و اقام إلى الحج فليس بمتمتع و انما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحب ان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو


[1] الوسائل الباب 5 من أقسام الحج.

[2] الوسائل الباب 10 من أقسام الحج، و الباب 1 من الذبح، و تتمة الرواية: «و انما الأضحى على أهل الأمصار» و في الكافي ج 4 ص 487 «حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة» و كذا في الاستبصار ج 2 ص 259. و في التهذيب كما في المتن.

[3] الفقيه ج 2 ص 274، و في الوسائل الباب 10 من أقسام الحج.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست