responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 352

المراد بها نية الخروج. انتهى.

و من غفلات صاحب المدارك انه- بعد ان نقل عن جده انه ذكر عن ظاهر أصحابنا ان المراد بهذه النية نية الحج بجملته- قال: و نقل عن سلار التصريح به. و يمكن ان يكون في النسخة التي عنده من المسالك الحج عوض الخروج، فان المنقول عن سلار قول آخر غير القولين المتقدمين، و هو انه فسر النية بنية الخروج إلى مكة، كما أفصح بنقله عنه الشهيد في الدروس.

و نقل في المختلف عن الشيخ في المبسوط انه قال: شروط التمتع ستة.

الى ان قال: السادس النية و هي شرط في التمتع، و الأفضل ان تكون مقارنة للإحرام، فإن فاتت جاز تجديدها الى وقت التحلل. ثم قال في المختلف:

و فيه نظر، فإن الأولى إبطال ما لم يقع بنية لفوات الشرط.

و اعتذر عنه في الدروس فقال: و لعله أراد نية التمتع في إحرامه لا مطلق نية الإحرام، و يكون هذا التجديد بناء على جواز نية الإحرام المطلق كما هو مذهب الشيخ، أو على جواز العدول الى التمتع من إحرام الحج و العمرة المفردة.

و هذا يشعر بأن النية المعدودة هي نية النوع المخصوص. انتهى.

و كيف كان فان هذا البحث مفروغ عنه عندنا، لما عرفت في مقدمات الكتاب، فإن النية من الأمور الجبلية في كل فعل يأتي به العاقل المكلف، عبادة كان أو غيرها. و انما ذكرنا هذه الكلمات حكاية لما جرى لهم في المقام.

الثاني- وقوعه في أشهر الحج

، و يدل عليه من الاخبار

صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] في حديث قال في آخره: «و قال: ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج».


[1] الوسائل الباب 15 من أقسام الحج. و الباب 7 من العمرة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست