responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 351

ثم رأت دما؟ قال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه و اعتدت بما مضى».

قال في الفقيه بعد نقلها: قال مصنف هذا الكتاب (رضوان الله عليه):

و بهذا الحديث افتى دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عن من سأل أبا عبد الله (عليه السلام). ثم ساق الرواية المتقدمة حسبما قدمنا نقله عنه، ثم قال: لان هذا الحديث إسناده منقطع و الحديث الأول رخصة و رحمة، و إسناده متصل. انتهى.

أقول: فيه أولا- ان اسناد هذا الخبر و ان كان منقطعا بناء على ما نقله إلا انه بناء على رواية الشيخ متصل. و (ثانيا)- اعتضاد هذا الخبر بالأخبار المتقدمة، و بالأخبار الكثيرة الآتية- ان شاء الله تعالى- في باب الطواف، من ان طواف الفريضة انما يبنى فيه على ما زاد على النصف بخلاف طواف النافلة فإنه يبنى فيه على الأقل [1] و لهذا حمل الشيخ صحيحة محمد بن مسلم على طواف النافلة. و هو جيد. و بما ذكرناه يظهر قوة القول المشهور. و الله العالم.

المسألة الثالثة [ما يشترط في حج التمتع]

- قد صرح جمع من الأصحاب بأنه يشترط في حج التمتع شروط أربعة

الأول- النية

، إلا انه قد اضطرب كلامهم في المعنى المراد من هذه النية هنا:

قال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك: قد تكرر ذكر النية هنا في كلامهم و ظاهرهم ان المراد بها نية الحج بجملته. و في وجوبها كذلك نظر.

و يمكن ان يريدوا بها نية الإحرام. و هو حسن إلا انه كالمستغنى عنه، فإنه من جملة الأفعال و كما تجب النية له تجب لغيره، و لم يتعرضوا لها في غيره على الخصوص و لعل للإحرام مزية على غيره باستمراره و كثرة أحكامه و شدة التكليف به. و قد صرح في الدروس بان المراد بها نية الإحرام. و يظهر من سلار في الرسالة ان


[1] الوسائل الباب 40 و 41 و 45 من الطواف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست