نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 31
قال الصدوق (قدس سره)[1]من اضطر الى الخروج في سفر يوم الأربعاء أو تبيغ به الدم في يوم الأربعاء فجائز له ان يسافر أو يحتجم فيه و لا يكون شؤما عليه لا سيما إذا فعل خلافا على أهل الطيرة، و من استغنى عن الخروج فيه أو عن إخراج الدم فالأولى ان يتوقى و لا يسافر فيه و لا يحتجم.
فصل [الأيام المنحوسة من الشهر للسفر]
و ينبغي ان يتقى السفر في الأيام المنحوسة من الشهر:
روى في كتاب المكارم [2] عن الصادق (عليه السلام) قال: «اتق الخروج الى السفر في اليوم الثالث من الشهر و الرابع منه و الحادي و العشرين منه و الخامس و العشرين منه فإنها أيام منحوسة» «و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يكره ان يسافر الرجل أو يتزوج و القمر في المحاق»[3].
و منها- السبعة المشهورة و هي اليوم الثالث و الخامس و الثالث عشر و السادس عشر و الحادي و العشرون و الرابع و العشرون و الخامس و العشرون.
و قد نظمها بعضهم فقال:
توق من الأيام سبعا كواملا * * * فلا تتخذ فيهن عرسا و لا سفر
و لبسك للثوب الجديد فضمه * * * و نكحك للنسوان فالحذر الحذر