responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 293

يستحق الأجرة بالعقد و يملكها، لان ذلك مقتضى صحة المعاوضة، فلو كانت عينا فزادت بعد العقد أو نمت فهما للأجير، إلا انه لا يجب تسليمها إلا بعد العمل كما هو المقرر في باب الإجارة، و على هذا فليس للوصي التسليم قبله و لو سلم كان ضامنا، إلا مع الاذن من الموصي المستفاد من نصه على ذلك، أو اطراد العادة لأن ما جرت به العادة يكون كالمنطوق به. و لو توقف عمل الأجير و إتيانه بالفعل على دفع الأجرة اليه و لم يدفعها الوصي فقد استقرب الشهيد في الدروس جواز فسخه، للضرر اللازم من اشتغال الذمة بما استؤجر عليه مع عدم تمكنه منه.

و يحتمل عدمه فينتظر وقت الإمكان، لأن التسلط على فسخ العقد اللازم يتوقف على الدليل، و مثل هذا الضرر لم يثبت كونه مسوغا. نعم لو علم عدم التمكن مطلقا تعين القول بجواز الفسخ.

أقول: ما ذكروه- من انه ليس للوصي التسليم قبل العمل و لو سلم كان ضامنا- لا يخلو عندي هنا من اشكال و ان كان هذا من جملة القواعد المسلمة بينهم في باب الإجارة مطلقا، و ذلك فإنه قد تقدم في المسألة الأولى [1] من مسائل هذا المقصد نقل جملة من الاخبار الدالة على ان من أخذ حجة عن ميت فمات و لم يحج و لم يخلف شيئا، أو لم يمت و لكن أنفقها و حضر أوان الحج و لم يمكنه الحج انه ان كان له حج عند الله أثبته الله للميت و إلا كتب للميت بفضله و كرمه (عز و جل) ثواب الحج. و هذا لا يجامع الحكم بضمان الوصي بتسليم الأجرة.

و يعضد ذلك ايضا

ما رواه في الكافي في الموثق عن عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن الرجل يأخذ


[1] ص 257.

[2] الوسائل الباب 10 من النيابة في الحج.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست